السيد محمد حسن الترحيني العاملي

110

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والراهن بغيره ( 1 ) ( بيع بالنقد الغالب ) ، سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما ، والبائع المرتهن إن كان وكيلا ، والغالب موافق لمراده ( 2 ) ، أو رجع إلى الحق ( 3 ) ، وإلا فالحاكم ، ( فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق ( 4 ) ) منهما إن اتفق ، ( فإن باينهما عين الحاكم ) إن امتنعا من التعيين . وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما أقرب إلى الصرف إلى الحق ، وعدمه ، وفي الدروس : لو كان أحدهما - وعنى به المتباينين -